الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أمّا على القول بالملك بالحيازة وأنّه كباقي الأموال المشتركة كما هو الأقوى [ 1 ] . [ فالظاهر وجوب الزكاة من حينها ] حتى لو قلنا بأنّ للإمام قسمة التحكّم [ 2 ] . نعم ينبغي مع ذلك اعتبار التمكّن بناء على اشتراطه [ 3 ] . نعم لو قبض له الإمام صار ملكا له حقيقة فيجري حينئذ في الحول [ 4 ] . [ و ] ( لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ) [ 5 ] [ بشرط القبض عنه ] ، ( ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب ) تمامه أو بعضه نذرا غير موقّت وغير معلّق على شرط ( انقطع الحول ) [ 6 ] ( لتعيّنه للصدقة ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) المدارك 5 : 30 . ( 2 ) القواعد 1 : 331 . البيان : 279 . التذكرة 5 : 32 . نهاية الإحكام 2 : 307 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 9 . ( 4 ) المنتهى 8 : 68 . التحرير 1 : 349 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 127 . كشف الالتباس : الورقة 319 .